النشاطات الثقافية

النشاطات الثقافية
النشاط الثقافي
المادة 72 : تتولى اللجان الولائية تكريم المتمدرسين الأوائل من أبناء عمال ومتقاعدي وأعوان قطاع التربية و المحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD في الامتحانات الرسمية.
المادة 73 : تشجيع البحوث التربوية بناء على مسابقات ولائية أو وطنية.
المادة 74 : تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال التربية.
المادة 75 : يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها وتنظيمها .
المادة 76 : يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية.
المادة 77: تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية.
النشاط السياحي
المادة 78: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم، والمتقاعدين والأعوان بمساهمة وشروط تحددها اللجنة الولائية.
المادة 79 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات خارجية قصد الترفيه الفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم والمتقاعدين بشروط تحددها اللجان الولائية.
المادة 80 : تساهم اللجنة الولائية بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري ( 50.000,00 دج ) كحد أقصى بالنسبة للرحلات خارج الوطن.
المخيمات الصيفية
المادة 81 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة عمال ومتقاعدي وأعوان وأرامل قطاع التربية وعائلاتهم.
المادة 82 : تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره خمسون ألف دينار جزائري ( 50.000,00 دج) كأقصى حد عن كل عائلة مستفيدة.
آداء مناسك الحج
المادة 83 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بـ 100% من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرة واحدة (01) في العمر لكل موظف (ة) أو عون أو متقاعدة وتقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.
المادة 84 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف كالآتي :
- استمارة 19-P .
- شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.
- نسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج.
- تذكرة السفر.
- صك بريدي مشطوب للمعني (ة).
آداء مناسك العمرة
المادة 85 : تنظم اللجنة الولائية العمرة عن طريق القرعة.
المادة 86 : تساهم اللجنة الولائية بمبلغ %50% من تكلفة الرحلة.
المادة 87 : تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان ومتقاعدي وأرامل القطاع غير العاملات.
المادة 88 : لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة في المسار المهني.
المادة 89 : لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.
النشاط الرياضي
المادة 90 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية لفائدة عمال التربية وأبنائهم لإحياء المناسبات الدينية
والأعياد الوطنية.
المادة 91 : تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الجهوية والوطنية لفائدة عمال التربية.
المادة 92: يحدد لاحقا طريقة تنظيم وتمويل الدورات المذكورة في المادة 89 و 90 أعلاه.