النشاطات الثقافية

النشاطات الثقافية

النشاط الثقافي

المادة 72 : تتولى اللجان الولائية تكريم المتمدرسين الأوائل من أبناء عمال ومتقاعدي وأعوان قطاع التربية و المحالين على عطلة مرضية طويلة الأمد MLD في الامتحانات الرسمية.

المادة 73 : تشجيع البحوث التربوية بناء على مسابقات ولائية أو وطنية.

المادة 74 : تسعى اللجان الولائية لإنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء عمال التربية.

المادة 75 : يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفية تسييرها وتنظيمها .

المادة 76 : يمكن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية.

المادة 77: تخضع المدارس التحضيرية للرقابة التربوية البيداغوجية من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية.

النشاط السياحي

المادة 78: تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات داخلية قصد الترفيه خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية لفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم، والمتقاعدين والأعوان بمساهمة وشروط تحددها اللجنة الولائية.

المادة 79 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية رحلات خارجية قصد الترفيه الفائدة عمال قطاع التربية وعائلاتهم والمتقاعدين بشروط تحددها اللجان الولائية.

المادة 80 : تساهم اللجنة الولائية بمبلغ خمسين ألف دينار جزائري ( 50.000,00 دج ) كحد أقصى بالنسبة للرحلات خارج الوطن.

المخيمات الصيفية

المادة 81 : تنظم اللجان الولائية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية مراكز اصطياف لفائدة عمال ومتقاعدي وأعوان وأرامل قطاع التربية وعائلاتهم.

المادة 82 : تساهم اللجان الولائية بمبلغ قدره خمسون ألف دينار جزائري ( 50.000,00 دج) كأقصى حد عن كل عائلة مستفيدة.

 

آداء مناسك الحج

المادة 83 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بـ 100% من مبلغ تذكرة السفر الخاصة بمناسك الحج مرة واحدة (01) في العمر لكل موظف (ة)  أو عون أو متقاعدة وتقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة.

المادة 84 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديم الملف كالآتي :

  • استمارة 19-P .
  • شهادة عمل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد.
  • نسخة من جواز السفر الدولي مؤشر عليه الدخول والخروج.
  • تذكرة السفر.
  • صك بريدي مشطوب للمعني (ة).

آداء مناسك العمرة

المادة 85 : تنظم اللجنة الولائية العمرة عن طريق القرعة.

المادة 86 : تساهم اللجنة الولائية بمبلغ %50% من تكلفة الرحلة.

المادة 87 : تمنح هذه المساعدة لموظفي وأعوان ومتقاعدي وأرامل القطاع غير العاملات.

المادة 88 : لا يمكن الاستفادة من العمرة إلا مرة واحدة في المسار المهني.

المادة 89 : لا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.

 

النشاط الرياضي

المادة 90 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية لفائدة عمال التربية وأبنائهم لإحياء المناسبات الدينية

والأعياد الوطنية.

المادة 91 : تتكفل اللجنة الوطنية بالدورات الرياضية الجهوية والوطنية لفائدة عمال التربية.

المادة 92: يحدد لاحقا طريقة تنظيم وتمويل الدورات المذكورة في المادة 89 و 90 أعلاه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى